وأما الجزء الثاني فهو معارض برواية ابن مهزيار (1) المتقدمة، حيث دلت على المنع عن الصلاة في التكك المعمولة من وبر الأرانب، فيكون المقام نظير العام المخصص بمخصصين المستوعبين لأفراد العام، ويدور الأمر بين الأخذ بالعام وطرح المخصصين أو الأخذ بالمخصصين وطرح العام، والمتعين في المقام هو طرح العام، لما تقدم من عدم عمل المعظم برواية ابن عبد الجبار (2)، مع أن فيها شائبة التقية فتأمل جدا.
بقي الكلام في حكم ما استثناه المعظم من جواز الصلاة في الخز والسنجاب.
أما السنجاب فقد نسب إلى المشهور استثناؤه لدلالة جملة من الأخبار على جواز الصلاة فيه المعللة بعضها بأنه لا يأكل اللحم (3). بل ربما يظهر من بعض الأخبار حلية أكل لحمه أيضا، كما في رواية ابن أبي حمزة (4) بناء على بعض النسخ من إسقاط كلمة " لا " على ما تقدم، لكن الظاهر عدم ثبوت قول معتد به بين الأصحاب في حلية لحمه وإن قالوا بجواز الصلاة فيه.
ولكن مع ذلك أشكل شيخنا الأستاذ مذ ظله تبعا لبعض الأصحاب في جواز الصلاة فيه، نظرا إلى ورود بعض الأخبار (5) في المنع عنه، وعدم ثبوت شهر القدماء التي تكون هي العبرة في كسر الأخبار وجبرها في العمل بأخبار المجوزة، مع احتمال التقية فيها، فتأمل جيدا.
وأما الخز فالظاهر قيام الاجماع على استثنائه وبرا على ما هو المحكي، وإن نقل