الكفر إلى بلاد الاسلام. الثاني: أن ما صدر عنهم جوابا في هذا الباب إنما يكون على نحو القضايا الخارجية وليس لبيان الكبرى الكلية فتأمل جيدا فإن كلا الأمرين لا يخلو عن تأمل وربما يمكن استفادة الاطلاق من قوله عليه السلام ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق (1) فتأمل.
الأمر الثالث: هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون المسلم مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرضه للبيع والشراء والصلاة فيه وأمثال ذلك، أو أنه يكفي مجرد كونه في يده وتحت استيلائه وإن كان مطروحا في بيته أو دكانه؟ وجهان مبنيان على أن أمارية يد المسلم على التذكية هل هي من باب أماريتها على الملك وحيث إن الميتة لا تملك فيد المسلم كاشفة عن الملك الملازم للتذكية، أو أن أماريتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة، فلو قلنا بالأول فنفس كون الجلد تحت يده وسلطانه يكفي في ترتيب آثار التذكية عليه، لأن نفس الاستيلاء كاشف عن الملكية الملازمة للتذكية، وإن قلنا بالثاني فلا بد من استعماله له على وجه لا يجوز الاستعمال لو كان ميتة حتى تجري قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، بداهة أنه لا موضوع للقاعدة إلا في صورة الاستعمال، فلا يكفي مجرد كونه في داره مع عدم استعماله له في ترتيب آثار التذكية عليه (2)