الابهام على الأرض بنفسه أو بحائل في حال السجود، بل يبقى الابهام في زاوية النعل معلقا بالهواء، كما هو المحسوس في أغلب النعول، هذا كله مضافا إلى ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع عليه السلام جائز (1). بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه، وعلى كل حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز. هذا كله فيما يعتبر في الساتر من اللباس.
وأما ما يعتبر في الستر من حيث الحل الذي يجب ستره. يجب على الرجل ستر عورته من القبل والدبر والبيضتين، ولا يجب ستر ما زاد على ذلك، ولا الصلاة في ثوبين. وأما المرأة فيجب ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين. وقد استدل على ستر جميع البدن بما ورد من أن نسائكم عوراتكم (2).
ولا يخفى أنه ليس المراد منه كون المرأة جميعها عورة التي هي عبارة عن سوأة وما يستحى منه، بل المراد من كون المرأة عورة وجوب حفظها ومراعاتها، كما هو المراد من قوله تعالى: بيوتنا عورة (3).
وربما يدعى الملازمة بين ما يجب ستره عن غير المحارم وما يجب ستره في الصلاة، وهو جميع البدن عدا ما استثني. ولكن الانصاف أنه لم تثبت هذه الملازمة، ولم يدل عليها دليل، والنصوص الواردة في الباب ليس إلا وجوب ليس المرأة ثوبين في الصلاة، وهي أخبار متعددة على اختلاف بينها من حيث جعل الثوبين في بعضها الدرع والخمار، وفي بعضها الدرع والمقنعة، وفي بعضها