الأولى وصحة الدلالة في الثانية لا بد من طرحها لموافقتها للعامة لكن في خصوص العشاء، لأن المغرب لا يمتد عندهم إلى الطلوع بل وقته عندهم ضيق وأن آخره سقوط الشفق، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في ما ينقل عن المعتبر (1) والمدارك (2) بل الشيخ في الخلاف (3) من امتداد الوقت إلى الطلوع بالنسبة إلى المضطر، ومستندهم ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب (4).. إلخ " وهو وإن كان مخصوصا بالنوم والنسيان، إلا أنه بعد إلقاء الخصوصية يكون الحكم عاما لمطلق المضطر، وبه يقيد ما دل على النصف من المطلقات الشاملة بإطلاقها المضطر والمختار.
ولا يمكن أن يقال بأن غاية ما يدل عليه الصحيح هو فعل العشاءين قبل الفجر لو استيقظ أو تذكر بعد الانتصاف وهو أعم من الأداء والقضاء، فلعل أن تكون العشاءين بعد الانتصاف قضاء ولكن يجب قضاؤهما قبل الفجر، غاية الأمر أنه يكون من الأدلة الدالة على تعجيل القضاء بالنسبة إلى خصوص النائم والناسي، فتكون المطلقات حينئذ أخص من هذا الصحيح، لأن المطلقات تدل على خروج الوقت بعد الانتصاف وتكون الصلاة قضاء، وهذه الصحيحة تدل على وجوب فعل العشاءين قبل الفجر ولا تعرض لها للأدائية والقضائية، فلا بد من حملها على صورة القضاء كما هو الشأن في صناعة الاطلاق والتقييد، وذلك لأن قوله عليه السلام في آخر الصحيحة " وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ