الانتصاف إلا لعذر، ولو تلبس منها بأربع زاحم بها فريضة الصبح، كل ذلك للأخبار وعليه المشهور، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك.
وقت نافلة الصبح هو طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية بمقدار أداء الفريضة على المشهور، وقد دل عليه الأخبار (1).
المقام الرابع في الأحكام المتعلقة بالمواقيت وفيه مسائل:
الأولى في جواز التطوع في وقت الفريضة. فاعلم أن هنا مقامين للتكلم الأول في التطوع في وقت الفريضة. الثاني التطوع لمن عليه فريضة، وإن خلط بعض الأعلام بين المقامين وجعلهما من واد واحد، إلا أن الحق أنه لا ربط لأحدهما بالآخر.
أما التكلم في المقام الأول فمجمله أنه قد وردت عدة من الروايات ظاهرها المنع عن التطوع في وقت الفريضة، وقد أفتى بمضمونها جمع من الأعلام، ووردت أيضا عدة أخرى مما ظاهرها الجواز ما لم يتضيق وقت الفريضة، لا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة من الطرفين، ثم نجمع بينهما على ما يقتضيه النظر الصحيح فنقول:
أما ما دل على المنع فمنها: الأخبار الواردة في تحديد الذراع والذراعين لنافلة