المفصلة، حيث إنها بنفسها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذارعين وغير ذلك مما تقدم.
أما الكلام في الموضع الأول فالمشهور على حمل الأخبار المفصلة على بيان مراتب وقت الفضيلة، وحمل المطلقات على بيان وقت الاجزاء، من غير فرق بين المضطر والمختار، وفي مقابله الأقوال الأخر، حيث حملوا المطلقات على الوقت الاضطراري، والأخبار المفصلة على الوقت الاختياري، هذا.
ومقتضى القواعد الأصولية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية هو حمل المطلقات على الوقت الاضطراري، وتقييدها بما دل على عدم امتداد الوقت للمختار إلى الغروب، فإن المطلقات بإطلاقها تشمل المختار والمضطر في امتداد الوقت إلى الغروب، وأخبار القدم والقدمين والمثل والمثلين الظاهرة في خروج الوقت بذلك بعد تقييدها بالمختار تكون مقيدة لتلك المطلقات. فيكون الغروب وقتا للمضطر.
وهذا الجمع بحسب القواعد مقدم من حمل الأخبار المفصلة على الاستحباب والفضيلة كما صنعه المشهور، لما تبين في باب المطلق والمقيد من أن ما دل على التقييد يكون حاكما ومبينا للمراد من المطلق، فالأصول اللفظية الجارية في المقيد من ظهور أمره في الوجوب تكون حاكمة على الأصول الجارية في المطلق من ظهوره في الاطلاق، وإن كان ظهور الأمر في الوجوب في المقيد يكون أضعف بمراتب من ظهور المطلق في الاطلاق، لأن الشك في إطلاق المطلق يكون مسببا عن الشك في كون الأمر في المقيد للوجوب، وبعد جريان أصالة ظهور الأمر فيه في الوجوب يرتفع موضوع الشك في المطلق، ومن المعلوم أن الأصل الجاري في السبب يكون مقدما على الأصل الجاري في المسبب، ولا يلاحظ أقوائية الظهور كما سنعه بعض الأعلام، فظهور أمر (أعتق رقبة مؤمنة) حاكم على ظهور المطلق في الاطلاق وإن