الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة (1).
وفي معناهما عدة من أخبار (2) أخر.
وهذه الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى ما كانت الصلاة بين المغرب والمشرق وما وراء ذلك حتى الاستدبار، إلا أنه لا بد من تقييدها بغير ما كانت بين المغرب والمشرق للأخبار المتقدمة، كما لا بد من تقييدها بغير صورة الاستدبار لما يأتي من دلالة بعض الأخبار (3) على لزوم الإعادة عند الاستدبار مطلقا في الوقت وفي خارجه.
الطائفة الثالثة: ما دلت على وجوب الإعادة مطلقا في صورة الاستدبار، ونحن وإن لم نعثر على خبر يدل بالصراحة على ذلك سوى ما أرسله الشيخ قدس سره في النهاية (4) من " أنه رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ثم على بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل " وظاهر قوله أخيرا " وعليه العمل " أن عمل الصحابة كان على ذلك لا عمل نفسه، خصوصا بعد قوله " وهذا هو الأحوط ". إلا أنه يمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما دل من بطلان الصلاة عن الالتفات إلى ما وراء القبلة.
وبيان ذلك: هو أنه وإن كان بين هذه المسألة التي نحن فيها ومسألة الالتفات التي تأتي في قواطع الصلاة إن شاء الله فرق، من جهة أن الالتفات إنما اعتبر قاطعا للصلاة وذلك لا يكون إلا في أثناء الصلاة، وهذا بخلاف القبلة