للالتزام بأربع صلوات. ففساده غني عن البيان بعد ورود النص بأربع صلوات، مضافا إلى أنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم هو الصلاة بمقدار يعلم بوقوع أحدها إلى القبلة، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يحكم فيها بلزوم الاتيان بالمقدمات العلمية، غاية الأمر أنه بالنص أسقطنا الزائد على أربع صلوات، وتبقى الأربع على حالها من لزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية، فلا وجه للاكتفاء بثلاث صلوات.
وما يتوهم من أنه بعد سقوط الزائد على الأربع لا تكون الأربع حينئذ مقدمة علمية حتى يلزم الاتيان بها لذلك، لعدم كونها محصلة للعلم بالصلاة إلى القبلة.
فليس بشئ فإنه مضافا إلى أن سقوط بعض مقدمات العلمية لا يوجب سقوط بعضها الآخر كما بين في الأصول، وعليه بنينا بوجوب (1) بما أمكن من المحتملات في الشبهة الوجوبية الغير المحصورة يمكن أن يقال: إنه من ورود النص بأربع صلوات يستكشف أن الشارع وسع القبلة في هذا الحال إلى ربع الفلك، وجعل المواجهة إلى ربع الدائرة التي تكون الكعبة فها مجز في هذا الحال، وعليه يكون الصلوات إلى أربع جهات من باب المقدمة العلمية لاحراز المواجه إلى ربع الدائرة التي تكون القبلة فيها، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني: هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر، أولا يعتبر ذلك بل له أن يصلي الظهر والعصر معا إلى جهة وهكذا إلى أن يستوفي محتملاتهما معا، نعم ليس له أن يستوفي محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر، وكذا ليس له أن يصلي العصر إلى جهة مغايرة لصلاة الظهر، بل لا بد أن يصلي العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها؟