من جهة احتمال بعض الشركة في المالية في الزيادات الحكمية كالقصارة والخياطة، فإذا كان هذا حال الزيادة الحكمية فما ظنك في الزيادات العينية، كما إذا كان الصبغ والخيط ملكا لغير مالك الثوب، فتأمل جيدا.
الثالث: لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك الصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب، واحتمال منع الغاصب حتى مع إذن المالك ضعيف جدا، وأضعف منه احتمال منع غير الغاصب أيضا، كما أن أضعف منه احتمال منع نفس المالك أيضا مع بقاء موضوع الغصبية، إذ ليس منشأ لهذه الاحتمالات سوى كون العين بعد مغصوبة وبالإذن لا تخرج عن الغصبية.
ولكن فيه أنه ليس لنا إطلاق يدل على منع الصلاة في المغصوب حتى يؤخذ بإطلاقه، ويقال: ما دامت العين باقية على الغصب لا يجوز الصلاة فيها ولو للمالك، بل لو كان هناك إطلاق لما كان دالا على ذلك، لعدم شموله لصورة الإذن، أو انصرافه إلى غير ذلك، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق باللباس المغصوب.
ومما قيل باعتباره في لباس المصلي هو أن لا يصلي فيما يستر ظهر القدم دون الساق، ذكره جماعة من الأعلام، وقد استدل عليه بما روي مرسلا من عدم جواز الصلاة في الشمشك بضم الأوليين وسكون الثالث، والنعل السندية (1).
ولعل قد فهموا من ذلك المثال وتعدوا عنهما إلى كل ما يغطي الساق، هذا.
ولكن الأقوى الجواز، لأن إثبات الحكم بمثل هذا المرسل الذي لم يعلم عمل القدماء به مشكل، وعلى فرض العمل به فلم يعلم أن المنع عنهما لمكان عدم تغطية الساق، إذ يحتمل أن يكون النهي من ذلك لأجل عدم استقرار