تصل حد الاستفاضة، كما يظهر للناظر في أدلة الباب من الأدلة العامة والخاصة الواردة في المنع عن الصلاة في مثل الثعالب والأرانب والسمور والفنك وغيرها.
وظهور هذه الطائفة في مانعية غير المأكول مما لا يكاد يخفى، لما عرفت من أن منشأ انتزاع المانعية إنما هو النواهي الغيرية الدالة على تقيد المطلوب بعدم تخصصه بالخصوصية الكذائية من غير المأكول والحرير وأمثال ذلك.
ومنها: ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول، كما في خبر الهمداني (1) المتقدم. وهذه الطائفة أيضا كسابقها في الدلالة على المانعية كما لا يخفى، لأن المراد من الجواز وعدم الجواز في أخبار الباب ليس هو الجواز وعدم الجواز التكليفي، بل المراد الوضعي منه المساوق لعدم ترتب الأثر وعدم المضي، في مقابل الجواز بمعنى المضي وترتب الأثر، وظاهر أن عدم ترتب الأثر وعدم المضي للصلاة الواقعة في غير المأكول إنما هو من جهة خروج الفرد المتخصص به عن صلاحية الانطباق على المطلوب، وليس ذلك إلا من جهة مانعية غير المأكول عن انطباق المتخصص به على المطلوب.
ومنها: ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول، وهي أيضا ظاهرة في المانعية، لأن الفساد أيضا عبارة عن عدم انطباقه على المطلوب وهو معنى المانعية كما تقدم.
ومنها: بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم، وهذا أيضا يدل على المانعية، لأن التعليل بذلك يدل على أن المنع عن غير المأكول لملاك مسوخية الأكثر أو آكلية اللحم، فهو تعليل بما هو ملاك المنع.
وبالجملة: هذه الطوائف كلها يدل على المانعية، ولم نعثر في أدلة الباب على