التعارض أيضا ويقدم يد المسلم للأقوائية واللحوق وغير ذلك، هذا. ولكن تمامية هذه الثمرة موقوفة على كون يد المسلم أمارة على التذكية ولو مع العلم بسبقها بيد الكافر، وسيأتي الاشكال في ذلك.
الأمر الثاني: في أن أمارية يد المسلم على التذكية هل مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه، أو أنها مقيدة بما إذا لم يعلم ذلك؟
فقول: ذهب بعض الأساطين إلى الأول، نظرا إلى إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار يد المسلم، كقوله عليه السلام في ذيل خبر إسماعيل (1) المتقدم " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " حيث إن إطلاق ذلك يقتضي اعتبار يد المسلم ولو مع العلم بأخذه من يد الكافر، هذا.
وقد استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في ذلك، ومال إلى عدم اعتبار يد المسلم مع العلم بسبقها بيد الكافر إلا على وجه تأتي الإشارة إليه.
وحاصل ما أفاده مد ظله في وجه الاشكال يحتاج إلى تمهيد مقدمة، وهي أن الأدلة المتكلفة لبيان الأحكام الشرعية تارة تكون على نحو القضايا الحقيقية ومبينة للكبريات التي يتألف منها الأقيسة لاستنتاج الأحكام الجزئية، كقوله عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) وأمثال ذلك، وأخرى تكون على نحو القضايا الخارجية، كما إذا سئل المعصوم عليه السلام عن فعل شئ أو ترك شئ فأجاب عليه السلام بالبأس أو عدم البأس، فإن هذا لا يكون على نحو الكبرى الكية، بل قضية خاصة وردت في مورد خاص، ومن هنا يعبر عنها في كلمات الفقهاء بأنها قضية في واقعة.