المنسوج والجلد إذا عمل منه ثوبا والملبد، أو في طوله وأن الانتقال إلى ذلك عند تعذر المنسوج وشبهه إشكال. فظاهر بعض هو العرضية، وظاهر آخر الطولية، على اختلاف في كلماتهم في الطولية، وأن مثل الطين مثلا هل هو في عرض الحشيش أو في طوله، وغير ذلك مما يطلع عليها المراجع.
والظاهر أن الجميع في عرض واحد، وأنه يجوز اختيارا التستر بالحشيش، وإن مال شيخنا الأستاذ مد ظله إلى الطولية، نظرا إلى أن الظاهر من الستر هو الستر بما يكون ساترا في جنسه وطبعه، وإلى صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا، وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود (1).. إلخ. فإن أمره عليه السلام بالتستر بالحشيش بعد فرض السائل عدم التمكن من غيره، وعدم التمكن وإن كان في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، إلا أنه يشعر بأنه الانتقال إلى الحشيش إنما هو عند عدم التمكن من غيره، فتأمل. نعم ينبغي القطع بعدم كفاية الستر باليد إلا عند الضرورة (2).
الثاني: الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك ناظر محترم، وليس الستر مقصورا بما إذا كان هناك ناظر، بل الستر واجب في الصلاة مطلقا، على وجه لو كان هناك ناظر لامتنع عليه النظر إلى عورته. ويتفرع على ذلك وجوب ستر العورة من جميع الجهات، فلو كان واقفا على سطح أو شباك، بحيث لو كان هناك ناظر من تحت لأمكنه النظر إلى عورته، لم يتحقق منه الستر الواجب،