تزول الشمس، فقال: إنما ذلك على المؤذنين (1). ومنها: قولهم عليهم السلام:
المؤذن مؤتمن (2)، والمؤذنون أمناء (3). وأمثال هذه التعبيرات الظاهرة في اعتبار أذانه، كاعتبار أقوال سائر الأمناء في سائر المقامات.
وإطلاق هذه الأخبار مع جملة أخرى لم نذكرها تدل على جواز الاعتماد بقول المؤذن في باب الوقت، حتى مع التمكن من تحصيل العلم من دون صبر، وحتى مع عدم حصول العلم من أذان المؤذن.
بل في بعضها يقرب من التصريح باعتبار الأذان مع عدم حصول العلم به، كالرواية المتقدمة قال له: أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، فقال عليه السلام: إنما ذلك على المؤذنين. فإن ظاهره اعتبار الأذان حتى مع الخوف والشك، فحمل هذه الأخبار على صورة حصول العلم بالوقت بأذان المؤذن بعيد في الغاية. مع أنه بناء على هذا لا يكون خصوصية في الأذان بل هو كسائر الأسباب المفيدة للعلم، فتخصيص الأذان بالسؤال والجواب يكون بلا وجه، وهذا مبعد آخر على الحمل المذكور.
فالانصاف أن دلالة هذه الأخبار على اعتبار أذان المؤذن في غاية القوة.
نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ما يدل على عدم العبرة بأذان المؤذن حتى يحصل له العلم، فإن فيه في الرجل يسمع الأذان، فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال عليه السلام:
لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع (4). فهذا الخبر بظاهره يعارض تلك المطلقات بالأعم