الزائد على ذلك فضلي، كما هو الشأن في جميع التحديد بين الأقل والأكثر.
وحاصل الكلام: أنه سواء قلنا بالمنع أو الكراهة لا بد من القول برفعهما بالشبر، فإن رواية الشبر (1) تنفي اعتبار الزائد، والخلف أيضا يصدق بذلك، وإن سلم كونه ظاهرا في التأخر بكل البدن، فتحمل حينئذ رواية الذراع (2) والرحل (3) وغير ذلك على مراتب الاستحباب والفضل، فراجع الأخبار وتأمل فيها.
وأما الكلام في المقام الثالث فقد قيل: إنه يعتبر البعد بينهما بعشرة أذرع لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه، واستدل لذلك برواية عمار (4) المتقدمة، ولكن الأقوى عدم اعتبار ذلك فيما كانت إلى أحد جانبيه لخبر أبي بصير: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه (5). وفي معناه روايات آخر (6)، وهذا الروايات كما ترى، تنفي اعتبار الزائد على الشبر إذا كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل بل في رواية أطلق الشبر ولم يقيد بكونها واقفة عن يمينه، بل قال عليه السلام: " إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه " (7). وبهذا يمكن أن يقال لا يعتبر الزائد على الشبر ولو كانت المرأة واقفة قدام الرجل، إلا أن يمنع ذلك، بدعوى أن لفظة بحذاه ظاهرة في الجنب من اليمين واليسار، ولا يشمل صورة