الأرانب، كما في خبر علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها (1). ومن العموم أنه لا فرق بين وبر الأرانب وغيرها ولا بين التكة والقلنسوة، فالأقوى عموم المنع.
وما في خبر ابن عبد الجبار (2) من جواز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا كانت من وبر الأرانب فلا بد من حمله على التقية أو طرحه، لعدم مقاومته للأدلة الدالة بالاطلاق وبالخصوص على عموم المنع.
بل ذكر شيخنا الأستاذ مد ظله أن في نفس خبر ابن عبد الجبار ما يظهر منه أن الحكم كان لأجل التقية، فإن فيه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه. فإن نسبة التذكية إلى نفس الوبر يشعر (3) بالتقية، فتأمل فإن في الاشعار ما لا يخفى، وعلى أي حال الأقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم.
بقي الكلام في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه وفي حكم المحمول. أما الشعر الملقاة فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها، وذلك لأن كلمة " في " الواقعة في أخبار الباب وإن كانت ظاهرة في الظرفية على نحو تكون الصلاة واقعة في الشئ نحو ثبوت الشئ في المكان أو الزمان، وهذا المعنى من الظرفية مفقود في الشعر الملقاة على الثوب أو البدن، لعدم كون الصلاة واقعة فيه بل معه، إلا أنه لا بد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي من الظرفية، من جهة اشتمال موثقة