أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع بالجواز (1). وكذلك يدل على ذلك ما ورد من جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها.
فالأقوى أن الانسان خارج عن عنوان الأدلة، وعليه لو فرض نسج ثوب من شعر الانسان فلا بأس بلبسه والصلاة فيه.
ثم إن في عموم المنع لما كان محرم الأكل بالعارض كالموطوء والجلال يأتي الإشارة إليه.
هذا كله في الحيوان الذي يتخذ منه اللباس وغيره، وقد عرفت مقدار المانعية من حيث عموم الحكم لكل حيوان محرم الأكل وعدم العموم.
بقي الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من اللباس وغيره فنقول:
لا إشكال في عموم المنع لكل لباس تتم الصلاة فيه سواء كان ساترا أو لم يكن، فلو كانت جبته الملبوسة فوق الساتر متخذة من غير المأكول فالصلاة فيها فاسدة. وبالجملة: لا كلام في عموم الحكم ما تتم الصلاة فيه، إنما الكلام في عموم الحكم لما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ومقتضى صحيحة ابن بكير (2) هو عموم المنع لذلك أيضا، فإن قوله عليه السلام " وكل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره.. إلخ " بإطلاقه شامل لما لا تتم الصلاة فيه بعد صدق كونه صلى فيه.
مضافا إلى ما ورد في خصوص الجورب والتكة من المنع إذا كانت من وبر