كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١ - الصفحة ٣١
إرادة بيان الفضل للمتنفل وأنه المثل أو المثلان على ما سيأتي تفصيله وكذا لا يجب تأخيرها بما يزيد على ذلك كما يفعله العامة.
فالروايات إنما هي بصدد بيان جواز فعل العصر عقيب الفراغ من الظهر، من دون انتظار المثل أو المثلين أو أزيد، كما يشعر إليه قوله عليه السلام في رواية العلل " ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " (1) الحديث، فهذه الأخبار أجنبية عما نحن فيه من تحديد الوقت الاختصاصي.
فتحصل: أن هذه الأخبار لا تقاوم ظهور رواية داود (2) في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات من جهات. فالأقوى أن وقت العصر يدخل بمجرد مضي ذلك المقدار مطلقا سواء كان المكلف واجدا للمقدمات أو فاقدا لها، هذا بالنسبة إلى دخول المقدمات وخروجها عن تحديد الوقت الاختصاصي.
وأما بالنسبة إلى خفة لسان المكلف وبطء حركاته، واشتماله الفريضة على المستحبات وعدمه، فلا يبعد ملاحظة ما هو الوسط عند نوع المصلين، فلا يقتصر على أقل الواجب ولا على اشتمال الفريضة بأكثر المستحبات، وكذا بالنسبة إلى الخفة والبطء بل يلاحظ في ذلك ما هو الوسط، فلو من أول الزوال مقدار أربع ركعات متوسطات في اشتمالها على المستحبات وعدمه وفي الخفة والبطء فقد دخل وقت المشترك، كما هو الشأن في غالب التقديرات الشرعية، حيث إنها محمولة على ما هو المعتاد والمتعارف عند الأواسط.

(١) الوسائل: ج ٣ ص ١١٧ باب ١٠ من أبواب المواقيت، ح ١١.
(٢) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٦٣ باب 182 علل الشرائع وأصول الأحكام قطعة من ح 9.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وفيه أربع مقاصد: المقصد الاول في أقسام الصلاة وفيه مقدمتان: المقدمة الاولى: في أطلاق لفظ الصلاة والمراد منها واستعمالاتها 11
2 المقدمة الثانية: في أعداد الصلوات المفروضة 12
3 في أن الصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الاولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض 13
4 المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة 13
5 في ترتيب كتاب الصلاة على فصول أربع يبحث كل فصل نوع من هذا الانواع 14
6 الفصل الاول: في الصلوات اليومية وما يتعلق بها في ذكر عدد ركعات النوافل 15
7 الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء 16
8 الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير 16
9 في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمها والاخبار الواردة فيها 17
10 في سقوط نافلة الجمعة في السفر 17
11 في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها 18
12 الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة 18
13 الركن الاول من الفصل الاول في مقدمات الصلاة التي يجب أو يستحب تحصيلها قبل فعل الصلاة، وفيها أبحاث البحث الاول: في المواقيت، وفيه مقامات المقام الاول: في تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهرين 20
14 الاقوال في وقت الظهرين والعشاءين ثلاثة: الاول: إن الوقت لمجموع الفريضتين 21
15 الثاني: إنه يختص من أول الوقت بمقدار أداء الظهر ويختص آخره بمقدار أداء العصر وكذلك العشائين 21
16 الثالث: هو الاختصاص في الجملة 21
17 ذكر الاخبار الواردة في المقام، وهي على أربع طوائف 22
18 الاولى: مادل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين 22
19 الثانية: مادل على المعنى الاول بزيادة قوله (ع) " إلا أن هذه قبل هذه " 22
20 الثالثة: مادل على المعنى الاول بزيادة قوله (ع) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " 22
21 الرابعة: ما دل على اختصاص اول الوقت بالظهرو آخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان 23
22 ما يتحصل من أخبار الطائفة الاولى والثانية 23
23 ما يتحصل من أخبار الطائفة الثالثة 24
24 ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة 25
25 البحث في مدلول رواية داود بن فرقد 25
26 البحث في مدلول قوله (ع) " اذا زال زوال دخل الوقتان " 26
27 البحث في رواية الحلبي عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر عند غروب الشمس 28
28 الكلام في تحديد مقدار الوقت الاختصاصي للفريضة 28
29 في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه 29
30 في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات 31
31 الكلام في تحديد الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى الحاضر والمسافر 32
32 الثمرة بين القولين من عدم المقدمات في الوقت الاختصاصي و بين دخولها 32
33 في أن ثمرة بين القولين: إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر 34
34 البحث في رواية زرارة في أنه من صلى العصر ناسيا للظهر فذكرها أثناء أو بعد الانتهاء فينويها الظهر ثم يصلي العصر 35
35 في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة 36
36 فروع: الاول: لو صلى العصر ناسيا للظهر وتذكر بعد الفراع منها، ولكن شك في أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا؟ أو أنه لم يدخل ووقعت بجميع أجزائها في الوقت الاختصاصي؟ 39
37 مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر 41
38 الثاني: لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر 43
39 القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت اداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك 45
40 الثالث: لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر 46
41 في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين 48
42 البحث في علامة الزوال وهي حدوث ظل الشاخص المنصوب على سطح الارض نصبا مستقيما بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها الظل يوما أو يومين 49
43 البحث في معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الايمن مما يلي الانف لمن يستقبل نقطة الجنوب 50
44 المقام الثاني: في بيان وقت المغرب والعشاء، وفيه امور 51
45 الاول: أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما اذا كان المقيد من أفراد المطلق 51
46 الثاني: أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع 52
47 الثالث: في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض 52
48 الرابع: أنه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي فإن النوبة تصل حينئذ إلى المرجحات السندية 53
49 في ذكر الاخبار الدالة على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكتفي استتار القرص وغيبوبة الشمس، وهي على طوائف أربع 53
50 (1) الاخبار الدالة على أن وقت استتار القرص وغيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية 53
51 (2) الاخبار الدالة على ان وقت المغرب انما هو ذهاب الحمرة المشرقية 55
52 (3) ذكر ما يدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب 55
53 (4) ذكر ما يدل على الامر بالمساء بصلاة المغرب وأن فعلهم عليهم لها عند استتار القرص كان للتقية 56
54 ذكر الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو استتار القرص، وهي على طوائف خمس 57
55 (1) الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو غيبوبة الشمس أو استتار القرص 57
56 (2) ما دل على منع الامام (ع) أن يمسي بالمغرب وأنه كان يصلي اذا غربت الشمس 57
57 (3) ما دل على أن وقت المغرب هو عند غيبوبة الشمس 58
58 (4) مادل على أن وقت المغرب هو غيبوبة القرص مع زيادة تحديده 58
59 (5) ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك أو سقوط الشفق 58
60 في مناقشة الاخبار الدالة عن ان وقت المغرب إنما هو استتار القرص 59
61 محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى 62
62 محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى 64
63 ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام 66
64 يقع الكلام في موضعين: الموضع الاول: في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء 67
65 الموضع الثاني: في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك 71
66 الثاني: في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء 73
67 البحث في آخر وقت العشاءين 74
68 البحث في آخر وقت العشاءين 75
69 في آخر وقت العشاء 76
70 في الرواية الدالة على امتداد وقت العشاء مطلقا إلى النصف الليل 77
71 في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء 78
72 في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء 79
73 في تضعيف الروايات الواردة في امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر 80
74 في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر 81
75 تنبيه: في أن المراد من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى الطلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس 84
76 تنبيه: في أن المراد من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى الطلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس 84
77 التعرض للروايات الواردة في المقام ومناقشتها 85
78 التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها 87
79 المقام الثالث: في أوقات النوافل اليومية 88
80 هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها 89
81 البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه 90
82 القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام 92
83 مناقشة ما يقال من أن وقت النافلة جمبع النهار و تحديدها بالقدمين و الأربعة هو للفضيلة 93
84 الروايات الواردة في جواز تعجيل نافلة الزوال اذا علم انه يشتغل عنها 95
85 في وقت نافلة العشاءين 95
86 في بحث أدلة المشهور القائلة بأن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ومناقشتها 96
87 الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء 97
88 في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع 97
89 في وقت صلاة الليل 97
90 في وقت نافلة الصبح 98
91 المقام الرابع: في الاحكام المتعلقة بالمواقيت، وفيه مسائل: 98
92 الاولى: في جواز التطوع في وقت الفريضة 98
93 الروايات الدالة على المنع 99
94 الروايات الدالة على الجواز 100
95 في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين 103
96 فرع: لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا؟ 107
97 مناقشة الاقوال والادلة في ذلك 109
98 هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل؟ 109
99 الثانية: لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالهما 117
100 الكلام في عدم الفرق فيما ذكر من استدلال بين الحيض والبلوغ والجنون وغير ذلك من شرائط التكليف 124
101 القول فيما اذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أو أثناء الحج والاحكام المترتبة عليهما 124
102 في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة 125
103 لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها 129
104 الثالثة: في أن مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه و لا يكتفي بالظن 129
105 البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم 131
106 القول في تحديد الوقت مع وجود العذر العام كالغيم أو الخاص كالعمى والحبس 134
107 الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك 134
108 في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت 136
109 مسألة: في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة و غيرها 138
110 البحث الثاني: الكلام في القبلة، وفيه مباحث المبحث الاول: فيما يجب استقباله في حال الصلاة والدفن وغير ذلك 140
111 الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء 141
112 الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح 142
113 في ما يعتبر في الاستقبال 143
114 في الدوائر والاقواس الوهمية المرتسمة من جبهة المصلي إلى الكعبة 145
115 الاقوال في مقدار مواجهة بدن المصلي للقبلة من الوجه ومقاديم البدن 147
116 فرع: الظاهر أن حجر إسماعيل خارج عن البيت وإن وجب إدخاله في الطواف 148
117 المبحث الثاني: في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة 149
118 البحث في مسألة ظل الشاخص وانعدامه في مكة ومقايسة بقية البلدان عليه 150
119 من طرق معرفة القبلة محراب صلى فيه معصوم (ع) مع بقاء المحراب على هيئته التي جعلها المعصوم (ع) من دون تغيير 151
120 ومنها: قبر المعصوم (ع) بالشرط المذكور 152
121 ومنها: العلائم المنصوبة لذلك من مهرة أهل الفن 152
122 البحث في التعويل على العلامات المذكورة في كتب القوم مع أنها بنفسها مختلفة لا يمكن الجمع بينها 153
123 المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر 155
124 العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق 157
125 في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها 158
126 في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها 159
127 في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة. 160
128 في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى 160
129 الامور التي ينبغي التنبيه عليها في المقام الاول: أنه يعتبر أن تكون الصلوات الاربع إلى جهات أربع متساوية النسبة تقريبا 161
130 الثاني: هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر، أولا؟ 162
131 الثالث: لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر فهل يدخل النقص على العصر أو يتخير؟ 165
132 الرابع: لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء؟ 167
133 البحث في قوله (ع) " ما بين المشرق والمغرب قبلة " 168
134 الخامس: أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف 169
135 السادس: لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر 171
136 السابع: لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا؟ 171
137 المبحث الثالث: لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة 172
138 في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه 178
139 في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه 179
140 في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها 181
141 القول في الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة العقولة المطمئن من حركتها 182
142 الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل 183
143 في الجهات المبحوثة في صلاة النافلة: الاولى: في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حالة المشي 187
144 الثانية: في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير 187
145 الثالثة: في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر ايضا؟ 187
146 الرابعة: في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما أو لا؟ 187
147 الخامسة: في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي؟ 187
148 مناقشة الجهات المتقدمة 188
149 الخامسة: في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي؟ 190
150 الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف: 192
151 الاولى: ما دل على عدم وجوب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه 192
152 الثانية: الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت وخارجه 195
153 الثالثة: ما دلت على وجوب الاعادة مطلقا في صورة الاستدبار 196
154 الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة، وهو يتوقف على أربعة امور: 197
155 الاول: أن أخبار الباب تدل على من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا خارجه سواء كان ناسيا أو اجتهد وتحرى 197
156 الثاني: أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما اذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة 198
157 الثالث: أنه لا إشكال في أولوية الصلاة الواقعة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة 198
158 الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق 198
159 الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق 200
160 الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق 202
161 الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا 205
162 البحث الثالث: في لباس المصلي والمكان القول في لباس المصلي ويعتبر فيه امور: الامر الاول: أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أو لا، ومن مأكول اللحم أولا 207
163 والكلام يقع في مقامين: الاول: في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة 207
164 الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته 208
165 في معنى التذكية وكيفيتها 210
166 في قابلية الحيوان للتذكية 212
167 الثاني: في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد امور: 213
168 الاول: المأخوذ من المسلم 213
169 الثاني: الاشتراء من سوق المسلمين وإن لم يعلم إسلام البائع 214
170 الثالث: ما اذا كان الجلد او غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام 214
171 الأول: هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية 219
172 الثاني: هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة؟ 220
173 الثالث: هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه؟ 223
174 الرابع: لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية 224
175 الخامس: في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن؟ 225
176 السادس: هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا؟ 227
177 السابع: مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا 230
178 الامر الثاني: أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم وإن ذكي وكان قابلا للتذكية 231
179 في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور: الاول: لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك 232
180 الثاني: هل يختص المنع بخصوص ما اذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان؟ 236
181 في أن الذبح في الروايات هل مختص بفري الاوداج أم مطلق ما يتحقق به التذكية؟ 238
182 الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره 239
183 في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة 241
184 الكلام في جواز الصلاة في الخز والسنجاب 244
185 الثالث: في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية 246
186 في ذكر الاخبار التي يستفاد منها شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية 252
187 منها: ما تضمن النهى عن الصلاة في غير المأكول 252
188 منها: ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول 253
189 منها: ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول 253
190 منها: بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم 253
191 القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها 254
192 القول في أن مانعية غير المأكول علمية لا واقعية، وأقصى ما يمكن أن يستدل به على ذلك احد امور: 259
193 الاول: دعوى أخذ العلم في مداليل الالفاظ وضعا وانصرافا 259
194 الثاني: دعوى دلالة رواية عبدالرحمان على ذلك ومناقشتها 259
195 الثالث: دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية 262
196 الرابع: دعوى عدم اطلاق أدلة الباب بحيث يصم صورة العلم والجهل 262
197 الخامس: دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم 262
198 السادس: دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك 265
199 الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك، ويقع في مقامات ثلاث: 267
200 المقام الاول: في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية، وهو يستدعي امور: 267
201 الاول: أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلقها بموضوع خارجي آولا 267
202 الثاني: ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي 269
203 الثالث: في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي 277
204 الرابع: بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال 281
205 القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه 283
206 القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها 285
207 الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية 286
208 الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها 289
209 الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع، ومنشأ انتزاع الجزئية و الشرطية والمانعية فيها 290
210 في الاحتمالات المطلوبة من النهي الغيري 292
211 في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية 293
212 في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها 296
213 الكلام فيما اذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف 298
214 القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول 299
215 في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية 303
216 القول في مناط البراءة العقلية وحكم العقل بقبح العقاب بلابيان 304
217 الكلام في البراءة الشرعية ومناط جريانها 305
218 المقام الثاني: في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمية الموضوعية 305
219 الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل 306
220 في ذكر الوجوه الثلاثة المتصورة على الحكم المترتب فيما يحل أكله وما لا يحل 309
221 الاول: أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم 309
222 الثاني: ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية 310
223 الثالث: ان تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه 311
224 في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به 317
225 البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل 320
226 الاستدلال باصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من ثلاث مقدمات 322
227 الاولى: رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له 322
228 الثانية: في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها 325
229 الثالثة: في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية 327
230 المقام الثالث: في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام 330
231 المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب 331
232 المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب 331
233 المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب 331
234 في ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي 333
235 في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث 334
236 لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي أو المكان أو اللباس أو الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا 337
237 الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها 338
238 الكلام في أنه لا فرق في ترتيب أثر الصحة و الإحزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها 339
239 الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة، وفيه امور: 344
240 الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة، وفيه امور: 344
241 الثاني: في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين 345
242 الثالث: أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله واخرى غير ذلك 351
243 لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها 354
244 لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع، أو تقييده بما يقارنه في الزمان، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه 355
245 في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد 361
246 في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص " 362
247 تنبيه: في التفرقة بين الخز الموجود في زماننا والخز الموجود في زمن الائمة (ع) 364
248 البحث في قول المشهور اعتبار الاباحة في لباس المصلي، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب 365
249 الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا، وضعا أو تكليفا 369
250 أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع 372
251 في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا 373
252 في أقسام التزاحم 374
253 البحث في القسمين الاولين والخامس منه 375
254 البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام 376
255 الاول: لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب، وتوقف حفظه على الصلاة فيه 380
256 الثاني: لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب 381
257 الثالث: لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب 382
258 القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره 383
259 في ذكر فروع مهمة في الستر الاول: ما يتحقق الستر به 384
260 الثاني: الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك ناظر محترم 385
261 الثالث: وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي 386
262 فيما لو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة 390
263 فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة 391
264 الرابع: الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع الصلاة من أجزائها وأكوانها حتى السكونات المتخللة 393
265 الخامس: الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر 393
266 السادس: الكلام في من لم يجد شيئا يستر به عورته للصلاة 397
267 السابع: لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب وذكر الروايات في المقام 399
268 الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة 400
269 في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام 402
270 الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة 403
271 الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا؟ 405
272 الكلام في اعتبار البعد بينهما لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه 406
273 الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية 407
274 هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا؟ 408
275 لو علم احدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الامر 409
276 لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها 409
277 لو عرض لاحد الصلاتين فساد في الاثناء فهل كالفساد من اول الامر أم لا؟ 410
278 هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار؟ 410
279 في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه 411
280 لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد 412
281 ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه 412
282 الكلام في اعتبار الطهارة في المكان وذكر الروايات المتعلقة في المقام 413
283 البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام 415