يكون مستقرا في مكان بحيث لم يكن له حركة عينية خارجية وإن كان له حركة تبعية عرضية، كجالس السفينة في الأنهار الصغار التي لم يكن لها تموج واضطراب لسكون الماء.
وأخرى لا يكون مستقرا في مكان بل متحركا بحركة عينية خارجية ولو كان بتبع حركة الغير، كالراكب على الدابة في حال سيرها، وكالراكب في الشمندفر وإن كان حركته دون حركة الدابة إلا أنه مع ذلك له حركة حسية خارجية.
وثالثة لا يكون مستقرا في مكان ولم يكن له حركة أيضا، كراكب الدابة الواقفة سواء كان في محمل أو سرير أو غيره، وهذا أيضا يمكن على نحوين، فإن الدابة تارة تكون معقولة بحيث يؤمن من حركتها، وأخرى لا تكون معقولة وتكون في معرض الحركة، وقس على الدابة غيرها مما يكون معلقا في الهواء.
فهذه مجمل أقسام المصلي باعتبار حالاته من حيث المكان والاستقرار.
وأما حكمها فالقسم الأول مما لا شبهة في صحة صلاته، على خلاف في السفينة يأتي بيانه إن شاء الله وكذا لا شبهة في عدم صحة الصلاة في القسم الثاني، لفوات القرار والاستقرار معا فيه فهو المتيقن من أخبار المانعة عن جواز الصلاة على الراحلة.
وأما القسم الثالث فهو بكلا قسميه يمكن أيضا دخوله في الأخبار المانعة، بناء على ما استظهرناه منها من أن المنع إنما هو لبيان مانعية نفس الراحلة من جهة فوات القرار، وقد بنى شيخنا الأستاذ على ذلك. ولكن الانصاف أن استظهار ذلك من الأخبار في غاية الاشكال، لامكان دعوى أن المنع عن الصلاة على الراحلة إنما هو لأجل فوات الاستقرار وغيره من الشرائط والأجزاء كما هو الغالب.
ودعوى أن الحكم لم يرد لبيان ذلك لا تخلو عن إشكال، وعلى فرض التسليم وأن المنع إنما يكون واردا لبيان مانعية نفس الدابة فيمكن أن يقال: إن جهة