مناسبة الحكم والموضوع لا يقتضي ذلك.
فالانصاف أنه لا يمكن القول بأن النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي، فتكون روية الحفيرة حينئذ ساقطة، لأنه بعد عدم كون النزول فيها من مراتب الستر الصلاتي يكون النزول فيها لأجل الأمن عن المطلع، ومعه لا يمكن الفتوى بمضمونها لما سيأتي، من أن صلاة العاري الآمن عن المطلع إنما هو بالايماء لا بالركوع والسجود، مع أن الرواية مرسلة ولم يظهر من القدماء العمل بمضمونها، بل سيأتي أن نفس وجوب النزول في الحفيرة لأجل تحصيل الأمن عن المطلع (1) إشكال، فإن من لم يأمن المطلع تكليفه الجلوس، ولا يجب عليه تحصيل المأمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
ثم إن في حكم النزول في الحفيرة التلطخ بالطين، والنزول في الماء الكدر، وأن ذلك ليس من مراتب الستر الصلاتي، بداهة أنه لو كان التلطخ بالطين من مراتب الستر الصلاتي لوقع التنبيه عليه في الأخبار، كيف لا يكون كذلك مع أن مثل الحشيش نبه عليه في الأخبار، والحال أن التلطخ بالطين أسهل إصابة من الحشيش، إذ قلما يوجد أحد لا يمكنه خلط الماء بالتراب وجعله طينا وتلطيخ العورة به، وإصابة الحشيش لا يكون بهذه السهولة.
وبالجملة وقوع التنبيه بالستر بالحشيش في الأخبار وعدم وقوعه بالتلطخ بالطين، يكشف عن أن التلطخ بالطين ليس من الستر الصلاتي، بل يجب لتحصيل الأمن عن الناظر المحترم.
الفرع السادس: من لم يجد شيئا يشتر به عورته للصلاة، فإن أمن من الناظر المحترم وجب عليه الصلاة قائما، وإن لم يأمن وجب عليه الصلاة جلوسا، وهذا