وأما إذا لم يمض مقدار ذلك، فإن وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي للظهر، لحيث لم يدخل الوقت المشترك قبل الفراغ منها فلا إشكال في بطلانها على كلا القولين، نعم لو لم نقل بالوقت الاختصاصي، وقلنا: إن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " (1) لبيان إفادة مجرد شرطية الترتيب، وأعرضنا عن رواية داود بن فرقد (2)، لكانت الصلاة صحيحة، لاغتفار الترتيب عند النسيان كسائر الشرائط، وأما لو لم نقل بهذه المقالة كما هو المختار وعليه المعظم فاللازم بطلان صلاة العصر لو وقعت في الوقت الاختصاصي، ولا تحسب لا عصرا ولا ظهرا.
أما عدم احتسابها عصرا فواضح، لأنه من ثمرات القول بالاختصاص، وأما عدم احتسابها ظهرا فلأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا لم تصح عصرا مع أنها هي المنوي فكيف تقع ظهرا؟
نعم وردت هنا رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشتملة على جملة من الأحكام، ومنها أنه قال عليه السلام: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر (3) الحديث.
وقد علم بهذه الصحيحة بعض المتأخرين وأفتى بإطلاقها، وقال: إنه لو صلى العصر ناسيا للظهر في الوقت الاختصاصي، بحيث لم يدخل الوقت