إلى ثلث الليل (1). وفي روايته أيضا قال: قال أبو عبد الله: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل (2). وقال الكليني: إنه روي أيضا إلى نصف الليل (3).
فيفهم من هذه الروايات أن آخر وقت المغرب للمضطر بناء على حمل السفر على المثال وأن المقصود مطلق العذر هو الربع، وبه روايات عديدة، وقد أفتى بمضمونها بعض، أو النصف كما عن الكليني (4)، وقال به أيضا قوم، هذا في طرف المغرب.
وأما العشاء ففي رواية عن صاحب الأمر عجل الله فرجه أنه قال: ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم (5) إلخ. وهذه الرواية بظاهرها تدل على أن آخر وقت العشاء هو اشتباك النجوم الذي هو قريب من سقوط الشفق، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بها أحد، وفي مضمر معاوية بن عمار: أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (6). ويقرب منها رواية الحلبي عن الصادق (7)، وأفتى بمضمونها بعض، وقد ورد في عدة من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل (8). وفي بعض منها أنه قال صلى الله عليه وآله: وأنت في رخصة منها إلى نصف الليل (9).
وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء