ذهاب الحمرة المغربية.
ثم إن الكلام في مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء هو الكلام في مزاحمة نافلة الظهر لفرضها ونافلة العصر لفرضها، وإن كان بينهما فرق من جهة أن المزاحمة في الظهرين إنما كان بين النافلة وذيها، والمزاحمة في المغرب إنما يكون بين نافلة المغرب وفريضة العشاء.
والأقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء ثلاثة، قيل بعدم المزاحمة ولو فرض أنه صلى منها ثلاث ركعات، فلو دخل وقت صلاة العشاء وهو في الركعة الرابعة من النافلة يهدمها. وقيل بالمزاحمة لو صلى منها ركعة بل أقل. وقيل بالمزاحمة في خصوص الصلاة التي بيده بمعنى أنه لو دخل عليه الوقت وهو في الركعتين الأولتين أتمها خاصة وليس له بعد ذلك الشروع في الركعتين الأخيريتين، وإن كان في الأخيرتين أتمها أيضا.
ومنشأ الاختلاف إنما هو من حيث عدم النص في المسألة، ومقتضى القاعدة الأولية هو عدم المزاحمة مطلقا، ولكن لا بأس بالتمسك لها بقاعدة " من أدرك " (1) بناء على شمولها للنافلة وكون الأربعة ركعات بمنزلة صلاة واحدة.
وأما وقت نافلة العشاء فهو ممتد بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع على الأقوال فيها.
وأما وقت صلاة الليل فهو بعد انتصافه، وإن كان تأخيرها إلى السحر وهو الثلث الأخير أو السدس على الاحتمالين فيه أفضل، للأخبار المستفيضة (2) على أن أول وقتها هو النصف وآخر وقتها هو طلوع الفجر الثاني، ولا يجوز تقديمها على