على اعتبارها بالخصوص، ونطقت بها عدة من الروايات، كرواية مسعدة بن صدقه (1) وغيرها.
وفي اختصاصها بالشبهات الموضوعية أو تعم الشبهات الحكمية أيضا كلام ذكرنا تفصيله في الأصول، وقلنا: إن الأشبه اختصاصها بالشبهات الموضوعية، لأن الظاهر من قوله عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال..
إلخ " هو كون الشئ الذي أخذ موضوعا منقسما إلى القسمين فعلا، بحيث يكون له فعلا قسم حلال وقسم حرام، وإن كان التقسيم باعتبار نوعه وصنفه بأن يكون نوع منه حلالا ونوع منه حراما، كالحيوان المنقسم إلى الأرنب المحرم الأكل والغنم المحلل الأكل، وذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية.
وبالجملة: الظاهر من رواية مسعدة خصوصا الأمثلة المذكورة فيها هو اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية.
وعلى كل حال فقد تمسك بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من الأساطين، ببيان أن الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسبب عن الشك في حلية الحيوان المأخوذ منه اللباس، وبعد جريان أصالة الحل في الحيوان يرتفع الشك المسببي، كما هو الشأن في كل شك سببي ومسببي، ولا يتوقف جريان أصالة الحل في الحيوان [على] كون اللحم محلا للابتلاء فعلا، بل لو فرض أن لحم الحيوان كان خارجا عن مورد الابتلاء كانت أصالة الحل في الحيوان جارية، باعتبار جواز الصلاة في المأخوذ منه، ويكفي في جريان الأصل هذا المقدار من الأثر، فمجرد خروج لحم الحيوان عن مورد الابتلاء غير مانع عن جريان الأصل.
كما أنه لا يمنع عن جريان أصالة الحل جريان أصالة عدم التذكية في