آخر الوقت، مع أن ظاهر الأخبار يأباه، وأن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل، فراجع.
ومنها: ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام.
كما في خبر سليمان بن خالد: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع (1).
وفي معناه رواية أخرى (2)، وقد أفتى بمضمونه بعض.
وفي المسألة أيضا أقوال خالية عن الشاهد، إذ الأخبار الواردة في الباب هي ما ذكرناها، وقد عرفت أن هذه الأخبار المفصلة بين المثل والمثلين والأقدام وغير ذلك كلها مقيدة بصورة الاختيار، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس على اختلاف في ذلك أيضا، والأخبار المقيدة أيضا كثيرة لا تخفى على المراجع، كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في حديث: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا من عذ أو علة (3).
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في موضعين: الموضع الأول: في الجمع بين هذه الأخبار المفصلة الدالة على عدم امتداد الوقت إلى الغروب للمختار بمقتضى الأخبار المقيدة، وبين المطلقات الدالة بإطلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب. الموضع الثاني: في الجمع بين نفس هذه الأخبار.