ولو سلك أحد مسلك الانصاف يقطع بأن هذه الأخبار ليست بصدد بيان الوقت الاضطراري وأن الوقت الاختياري لا يمتد إلى الطلوع، كما يشعر إليه قوله عليه السلام " ولأي ينبغي تأخير ذلك عمدا " وقوله عليه السلام " إنما نعده صلاة الصبيان " وقوله عليه السلام بعد ذلك " وإنه لم يكن يحمد الرجل " فإن الظاهر من هذه التعبيرات هو مرجوحية التأخير إلى طلوع الشمس وأن الفضل تقديمها على ذلك، مضافا إلى التصريح بالأفضلية في الصحيحين المتقدمين، نعم ليس في الأخبار ما يدل على امتداد وقت الفضيلة في الصحيحين المتقدمين، نعم ليس في الأخبار ما يدل على امتداد وقت الفضيلة إلى طلوع الحمرة المشرقية، بل الموجود فيها " إلى أن يتجلل الصبح السماء " أو " يسفر " وكأنهم فهموا منه ذلك وأن تجلل الصبح واسفراره يكون مقارنا لظهور الحمرة (1) في طرف المشرق.
فظهر أن الأقوى امتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس مطلقا حتى للمختار، وأن الأخبار المحددة كلها لبيان وقت الفضل، بل الانصاف أن ظهور الأخبار المحددة في صلاة الصبح في بيان وقت الفضيلة أقوى بمراتب من ظهور الأخبار المحددة في الظهرين والعشاءين وظهر أيضا أن آخر وقت فضيلة الصبح هو طلوع الحمرة المشرقية، وإن كان أول الفجر أفضل كما صرحت به الصحيحتان، ولا عبرة بالحمرة المغربية على تقدير عدم مقارنتها لطلوع الشمس، كما يدل عليه رواية دعائم الاسلام عن الصادق عليه السلام: إن أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن