بعد في حصول طهارة المغسول، إذ المفروض أنه لا يعتبر في طهارته سوى الغسل بالماء في ظرف كونه طاهرا، وقد تحقق هذا المعنى لأنه غسل في ماء محكوم بطهارته شرعا ولو بالأصل، وكذلك لو فرض أن الأثر مترتب على الصلاة عند طهارة المصلي، فلو أحرز المصلي طهارته بالأصل لم يبق له شك في ترتب الأثر، إذ لم يعتبر في موضوع الأثر إلا كون المصلي طاهرا في ظرف الفعل، فلو أحرز طهارته بالأصل في ذلك الظرف والوعاء كان تمام الموضوع للأثر متحققا.
ولا معنى لأن يقال: إن موضوع الأثر هو ارتباط الصلاة بالطهارة، وذلك الارتباط غير محرز بمجرد إحراز الصلاة والطهارة. وذلك لأن الارتباط ليس إلا عبارة عن فعل الصلاة في ظرف الطهارة، وهذا حاصل ولو بضم الوجدان بالأصل، ولو كان المراد من الارتباط هو تقيد الصلاة بالطهارة فهذا ليس من فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع.
وبالجملة: ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث والخبث، وهذا محرز ولو بضم الوجدان بالأصل، وأما الارتباط والتقييد، وكذا مقارنة الشرط للمشروط بمعناها المنتزع عن اجتماع الشرط والمشروط في الزمان، فهذه كلها خارجة عن متعلق التكليف وموضوعه. وإن أريد من المقارنة مجرد اجتماع الشرط والمشروط في الزمان فهذا حاصل ومحرز ولو بضم الأصل، فجريان الأصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن من الأصول المثبتة، إذ الضابط في الأصل المثبت هو أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ما هو لازم مؤدى الأصل أو ملزومه، لا على نفس مؤدى الأصل، وفي المثالين الأثر الشرعي مترتب على نفس مؤدى الأصل ولو باعتبار كونه جزء الموضوع أو قيده.
نعم فيما إذا كان الأثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الأجزاء في الزمان