لم يقم دليل على اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية على الملاك قبل إيقاعها، حتى يقال بالتخيير بين وقوع الصلاة في المأكول ووقوعها في مشكوك المأكولية.
وبالجملة: هذه الرواية إنما تدل على اشتمال الصلاة الواقعة في غير المأكول جهلا امتثالا لأمرها على المصلحة، وهذا لا يلازم اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية قبل إيقاعها بوصف الامتثال على المصلحة، حتى يقال بأن المانعية في المقام علمية لا واقعية.
الثالث: دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية. وقد نسبت هذه الدعوى إلى المحقق القمي قدس سره وفيه: أنه لم يظهر وجه اختصاص الأدلة بذلك بعد عدم أخذ قيد العلم فيها، اللهم إلا أن يكون غرضه من أدلة الباب هي الرواية المتقدمة، وقد عرفت أنها أجنبية عن الدلالة على ذلك.
الرابع: دعوى عدم إطلاق أدلة الباب بحيث يعم صورة العلم والجهل. وفيه:
أن رواية ابن بكير (1) وأمثالها في غاية القوة من الاطلاق، ولم يظهر لنا في سائر أبواب الفقه إطلاق أقوى من إطلاق أدلة الباب.
الخامس: دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطابات الغيرية بصورة العلم. وهذه الدعوى أيضا نسبت إلى المحقق القمي قدس سره ومرجع هذه الدعوى إلى دعويين.
(إحداهما) دعوى أن الخطابات الغيرية المسوقة لبيان الشرطية والمانعية مشروطة بكل ما يشترط به الخطاب النفسي من الوجوبي والتحريمي، فكل شرط اعتبر في حسن الخطاب النفسي فهو معتبر في حسن الخطاب الغيري أيضا.
(ثانيهما) دعوى أن العلم بالموضوع من شرائط حسن الخطاب، كما أن القدرة على المتعلق من شرائط حسن الخطاب، ولدا نسب إلى بعض الأعلام اشتراط