الأول: لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب، وتوقف حفظه على الصلاة فيه، فالأقوى صحة صلاته، لأن المفروض أن التصرف الحاصل بالصلاة فيه مما يجب عليه مقدمة للحفظ، ومعه لا يمكن أن يكون التصرف منهيا عنه، فلا موجب للفساد.
ثم إن وجوب حفظ مال المغصوب عن التلف إنما هو لأجل اقتضاء الضمان ذلك، فإنه بالغصب قد ضمن العين المغصوبة بمالها من الخصوصية الشخصية، والخصوصية النوعية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية، وذلك كما في المثليات، والخصوصية المالية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية والنوعية، كما في القيميات.
ومعنى كون الخصوصية الشخصية في ضمانه هو أنها في عهدة الغاصب إلى أن يردها إلى صاحبها، ولا معنى لذلك إلا وجوب ردها، ولا معنى لضمان الخصوصية الشخصية إلا ذلك، إذ بعد ما كانت الخصوصية المثلية والمالية ضامنا لها بنفس وضع يده على المغصوب، فلا معنى لأن يتوهم أن معنى ضمان الخصوصية الشخصية هو أن عند تلفها ينتقل إلى المثل والقيمة، وليس معنى ضمانها وجوب ردها، فإن الانتقال إلى المثل والقيمة ليس من لوازم ضمان الخصوصية الشخصية، بل هو من لوازم وضع اليد على المال الذي يكون له خصوصية نوعية وخصوصية مالية، وإلا فالخصوصية الشخصية إذا تلفت فقد فاتت من المالك من دون أن يحصل له بإزائها شئ، فمعنى ضمان الخصوصية الشخصية ليس إلا وجوب ردها، فإذا وجب ردها وجب حفظها مقدمة لذلك، فإذا كان وجوب الحفظ من لوازم ضمان المغصوب، فلا يقتضي ضمان المغصوب حينئذ حرمة التصرف المتوقف عليه الحفظ، فإن الشئ لا يمكن أن يقتضي لازمين متدافعين، فتأمل.