والأقوى هو الوجه الثاني أي كون أماريتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة، لأن الظاهر من أدلة الباب سؤالا وجوابا هو ما إذا كان هناك استعمال من المسلم على وجه ينافي كون ما في يده ميتة كالبيع والشراء وأمثال ذلك. ويدل عليه قوله عليه السلام " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (1) ومعلوم أن الصلاة أخذت في المقام كناية عن مطلق الاستعمال على وجه ينافي كونه ميتة، فمجرد ثبوت جلد أو لحم بيد المسلم مع احتمال أن يكون ذلك في يده من جهة إرادة إعدامه لا استعماله لا يحكم عليه بالتذكية.
الأمر الرابع: لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم ولو كان الآن بيد الكافر كما إذا اشتراه اليهودي من مسلم، فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية، إما من جهة أمارية يد الكافر عليها وإما من جهة اقتضاء الأصل ذلك على الوجهين المتقدمين، أو أن العبرة على اليد السابق ويحكم عليه بالتذكية إما مطلقا ولو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية، وإما في خصوص ما إذا منعنا عن ذلك وقلنا بأن الموجود في يد الكافر بعد باق على أصالة عدم التذكية من دون أن تكون يده أمانة على العدم؟
والأقوى من هذه الوجوه هو الوسط أي كون العبرة على اليد السابقة ولا أثر لليد الفعلي للكافر أصلا، أما لو قلنا بعدم كون يد الكافر أمارة على العدم فواضح، فلأن المفروض ثبوت يد المسلم على هذا الشئ. وهي أمارة على التذكية، ومجرد انتقاله إلى يد الكافر التي ليس هي أمارة على العدم لا يوجب سلب الشئ عما كان محكوما به من التذكية بمقتضى يد المسلم، وكذلك الحال لو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية، بداهة أنه بعد ما كان الشئ بيد