ولو كان المأخوذ منه مجهول الحال، لاطلاق أدلة اعتبار السوق خرج منه ما إذا علم كفر المأخوذ منه، فتأمل جيدا.
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها.
الأول: في أنه هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما كانت يد المسلم أمارة على التذكية، أو أنه ليس يد الكافر أمارة على عدم التذكية، بل مجرد كونها غير أمارة على التذكية ومما لا أثر لها وغير موجبة لرفع اليد عن أصالة عدم التذكية الجارية في المشكوك؟
ربما قيل بأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية. وقد استظهر ذلك من قوله عليه السلام في خبر إسماعيل (1) المتقدم " إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ومن قوله عليه السلام في خبر عمار (2) المتقدم أيضا " إذا صنع في أرض الاسلام ". وفي الاستظهار من ذلك نظر واضح كما لا يخفى.
والانصاف أنه لم يظهر من الأدلة من يستفاد منه أما رية يد الكافر على عدم التذكية، بل غاية ما يستفاد منها عدم الأمارية في مقابل جعل أمارية يد المسلم.
ثم إن الثمرة بين القولين إنما تظهر فيما إذا اشتركا يد الكافر ويد المسلم في جلد الحيوان أو غيره، فبناء على الأمارية يقع التعارض بين الأمارتين، ونحتاج في ترجيح يد المسلم على يد الكافر إلى بعض الوجوه الاعتبارية، ككون يد المسلم أقوى أمارة من يد الكافر، وغير ذلك من الوجوه التي لا دليل على اعتبارها، وأما بناء على ما قلناه من عدم أمارية يد الكافر فلا تعارض في البين.
وربما قيل بظهور الثمرة أيضا فيما إذا سبقت يد الكافر على يد المسلم، فيقع