أن يصبر إلى ضيق الوقت كما يظهر من الشرائع (1)، بل يجوز له البدار لكن بشرط اليأس عن زوال العذر، كما هو الشأن في جميع دوي الأعذار، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في محله.
وحكم الصلاة على الراحلة [حكم] (2) الصلاة ماشيا فيجوز عند الضرورة دون الاختيار، وادعي على ذلك الاجماع، والظاهر أنه لو دار الأمر بين الصلاة راكبا وبين الصلاة ماشيا فالحكم فيه التخيير، لأن في كل منهما جهة لم تكن في الآخر، فإن في الركوب تفويتا للقيام مع استقرار المصلي بنفسه وإن كانت دابته متحركة، وفي المشي تفويت استقرار المصلي مع ثبوت القيام له، ولم يعلم أهمية أحد الجهتين، فلا محيص عن التخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لم يكن أحدهما أهم.
وربما يستدل على التخيير بقوله تعالى: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا (3). وفي الاستدلال ما لا يخفي، لأن المراد من رجالا أو ركبانا هو الحال المتلبس به المكلفين، فيصير المعنى إن خفتم العدو فصلوا سواء كنتم راكبين أو راجلين، وأين هذا من التخيير؟ هذا.
ولكن يمكن أن يقال بتقديم المشي لأهمية القيام خصوصا الركني منه، فتأمل.
المقام الثاني:
في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء، كما إذا كانت الدابة معقولة وكان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع والسجود