المسوخية بالنصوصية، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق ما في رواية ابن أبي حمزة وعدم دلالته على الانحصار.
فيتحصل من مجموع الذيلين علية كل من المسوخية وكون الحيوان ذي ناب ومخلب للمنع وعدم جواز الصلاة في شئ منها.
وإذا ثبت المنع عن المسوخ وإن لم يكن ذي ناب ومخلب فيثبت في غير المسوخ أيضا مما حرم أكله، لأن قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة لعموم المنع، وأن المنع عن غير المأكول بجميع أقسامه إنما هو من جهة أكثرية المسوخ فيها، فمقتضى هذا التعليل هو عموم المنع لكل ما لا يؤكل.
مع أن الظاهر أن يكون قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة للتشريع لا علة للحكم، ومن المعلوم أن الحكم في باب علل التشريع لا يدور مدارها بل يطرد ولو في غير موردها، وعليه يرتفع التعارض بين العلتين أيضا، فإن التعليل في ذيل رواية ابن أبي حمزة (1) إنما يكون علة للحكم، وفي ذيل رواية محمد بن إسماعيل (2) إنما يكون علة للتشريع.
الأمر الثاني:
بعد ما ثبت عموم المنع عن كل حيوان غير مأكول اللحم سواء في ذلك السباع وغيره، فهل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة كما استظهرنا ذلك في مانعية الميتة، أو يعم المنع لكل حيوان وإن لم يكن له نفس سائلة؟ مقتضى إطلاقات أدلة الباب هو عموم المنع لكل حيوان.