إلا أن الظاهر أنه لم يعمل بهما على الاطلاق، بل ربما ادعي الاجماع على خلاف ذلك، فتأمل جيدا.
ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي (1) والتهذيب (2) عن الباقر عليه السلام من جواز تعجيل نافلة الزوال إذا علم أنه يشتغل عنها. وفي خبر إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال (3). وقد استدل على ذلك أيضا بروايات أخر لا تخلو عن المناقشة.
وما ذكرناه ظاهر الدلالة في ذلك، فلو خلينا وأنفسنا أيضا لكان ينبغي العمل بهذه الروايات مع عدم العمل بالطائفة الأولى، لأن بين هذه الروايات وبين ما دل على تحديد الوقت بالقدمين وأربعة أقدام أعم أخص مطلقا، لأن هذه الروايات مخصوصة بمن يشتغل عنها في وقتها، فمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الأخبار المحددة على من لم يشغله عن النافلة في وقتها شئ.
ولكن أيضا قيل بعدم العمل بها، إلا أن الظاهر خلافه، لما نقل عن التهذيب وجمع آخر من الأساطين العمل بمضمونها. فالانصاف أن القول به لا يخلو عن قوة، هذا تمام الكلام في وقت نافلة الظهرين.
وأما وقت نافلة العشاءين فأول الوقت لنافلة المغرب هو بعد فعل الفريضة، ويمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، هذا هو المشهور، وقد نقل الاجماع عليه. وربما مال بعض إلى امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت