تضاد ولا اتحاد ولا تلازم ولا مقدميته وذيها، وذلك كما في تزاحم القيام في الركعة الأولى والثانية، أو في بعض الركعة، كما إذا دار أمره بين القيام في الركعة الأولى والجلوس في الثانية والعكس، أو دار أمره بين القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها وبالعكس.
وهذه الأقسام الخمسة بعد اشتراكها في التزاحم تختلف من حيث تصحيح العبادة بالملاك، فإن في القسمين الأولين، وهما التزاحم بين الضدين والمقدمة وذيها، يمكن تصحيح العبادة بالملاك، فلو فرض أنه ترك الإزالة مع كونها أهم من الصلاة وصلى بداعي الملاك تقع صلاته صحيحة، وكذا لو أتى بالمقدمة المحرمة مع كونها أهم وفعل ذي المقدمة الواجب بداعي الملاك صحت وإن عصى بترك الإزالة وفعل المقدمة.
والسر في ذلك هو أن الصلاة، وكذا في المقدمة، حيث كان لها وجود استقلالي لا ربط له بالإزالة والمقدمة، ومشتملة على تمام الملاك، فلا مانع عند العقل من التقرب بها وصحتها بداعي الملاك، ومجرد عصيانه في ترك الإزالة وفعل المقدمة لا يمنع عن ذلك، فهو نظير من شرب الخمر وصلى، أو ترك الحج وصلى، ومجرد إمكان الاجتماع في الوجود كما في الأمثلة وعدم إمكانه كما فيما نحن فيه لا يصلح فارقا من الجهة التي نحن فيها، وكما يمكن تصحيح العبادة في هذا القسمين بالملاك كذلك يمكن بالأمر الترتبي، بناء على المختار من إمكانه.
وأما القسم الخامس فلا يمكن تصحيح العبادة بالملاك، مثلا لو كان يجب عليه حفظ قدرته على القيام في آخر الركعة لئلا يفوت منه القيام المتصل بالركوع، لكونه أهم من القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها مع استلزامه فوات القيام المتصل بالركوع، فلو خالف وقام في أول الركعة وجلس في آخرها كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته، لأنه زاد في أول الركعة قيام لم يكن واجبا عليه، ونقص