يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1).
ومنها: رواية جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (2).
وفي رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن (3). قال: وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال:
استقبل القبلة ثم كبر ثم دار مع السفينة حيث دارت (4).
ومنها: رواية علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط (5).
وفي رواية حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا، وتحروا القبلة (6).
ومنها: ما في تفسير العياشي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تؤمي إيماء