عليه إعادة ولا قضاء ومن صلى إلى جهتين يكون عليه الإعادة والقضاء، فتأمل.
الأمر السادس: لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الأحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لأمر آخر، لاطلاق الدليل.
الأمر السابع: لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع، أو لا يلحق بذلك بل يجب عليه الصلاة إلى أربع؟
ربما يتوهم ابتناء المسألة على أن اعتبار الظن بالقبلة هل يلازم اعتبار الظن بالنفي وأن القبلة لم تكن في هذه الجهة أو لا يلازم، فإن قلنا بالملازمة فلا يجب عليه الصلاة إلى أربع، لأن الظن بكون القبلة في أحد هاتين الجهتين يلازم الظن بعدم القبلة في الجهتين الباقيتين، والمفروض اعتبار الظن بالنفي كالاثبات، فلا تجب الصلاة إليهما. وإن لم نقل بالملازمة فتجب، لأن الظن بعدم القبلة في الجهتين وجوده كعدمه، هذا ولكن لا يخفى عليك عدم ابتناء المسألة على ذلك، فإنه وإن قلنا بالملازمة بين اعتبار الظن بالاثبات وبين اعتباره بالنفي لكن هذه الملازمة إنما هي فيما إذا كان الظن بالاثبات معتبرا، والظن في كون القلبة في أحد هاتين الجهتين لم يقم دليل على اعتباره، لخروجه عن موضوع الأخبار التي [دلت] (1) على اعتبار الظن بالقبلة، فإنها ظاهرة في الظن في جهة خاصة لا مردد بين جهتين، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام " فتحرى وتعمد القبلة جهدك " (2) فإذا لم يكن مثل هذا الظن معتبرا فكيف يقال باعتبار الظن بالنفي؟ فلا بد له حينئذ من الصلاة إلى أربع مع الامكان، فتأمل، جيدا.