في آخرها قياما واجبا عليه، فهو كمن تعمد بالقعود في آخر الركعة مع قدرته على القيام الذي لا إشكال في بطلان صلاته، ففي القسم الخامس مع كونه من باب التزاحم لا يمكن [تصحيح] العبادة بالملاك.
وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان التزاحم بين المتلازمين، ففي تصحيح العبادة بالملاك إشكال، وذلك فلأن أحد المتلازمين العبادي وإن كان له وجود استقلالا، واشتمل على الملاك، وكان ما بحذائه في الخارج غير ما بحذاء ملازمه الآخر، إلا أن اكتفاء العقل بالامتثال بمثل هذه العبادة التي لازمت ما يكون مبغوضا للمولى محل إشكال، إذ ليس لنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه على أن كلما تحقق الملاك في العبادة صحت، بل تصحيح العبادة بالملاك إنما هو عقلي، وحكمه بصحة أحد المتلازمين إذا كان عبادة، مع أن ما يلازمه مبغوضا فعليا للمولى، وعدم انفكاك إرادة أحد المتلازمين عن إرادة الآخر غالبا ولو تبعا، غير معلوم.
فإذا كان هذا حال القسم الثالث فما ظنك بالقسم الرابع! وهو ما إذا اتحدت العبادة مع ما هو مبغوض للمولى فعلا، فإن تصحيح مثل هذا بالملاك، مع أن ما يصدر منه فعلا مبغوضا للمولى ومعاقبا عليه، مما لا يمكن، وكيف يمكن ذلك مع أن الوجود من المكلف في الخارج متحد ماهية ووجودا، وقد تعلقت به إرادة الفاعل بما هو عليه من المبغوضية الفعلية والتفاته إلى ذلك أو عدم التفاته على وجه لا يعذر فيه؟
وبالجملة: لا يمكن تصحيح هذه العبادة المتحدة مع المبغوض الفعلي بالملاك، ولا يمكن أن تكون مقربة مع تعلق إرادة الفاعل بما يصدر منه مبغوضا عليه مع ما هو عليه من الاتحاد.
فإن قلت: نعم إرادة الفاعل وإن تعلقت بالمبغوض الفعلي من التصرف