ويمكن أن يقال: إن وجوب حفظ مال المغصوب ليس من جهة ضمانه، بل من جهة أن وقوع مال الغير تحت اليد وإن لم تكن اليد يدا عادية يقتضي وجوب حفظه، كما نرى وجوب حفظ المال ولو كانت اليد يد أمانة مالكية أو شرعية، ودعوى أن كل مال وقع تحت اليد يجب حفظه ليس بكل البعيد. نعم دعوى أن كل مال يجب حفظه وإن لم يكن تحت اليد مما لا سبيل إليها. وعلى كل حال بعد وجوب حفظ المال المتوقف على الصلاة فيه، إما لاقتضاء الضمان ذلك، وإما لوقوعه تحت اليد، لم يكن التصرف الصلاتي منهيا عنه، فلا وجه لفسادها.
الثاني: لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب، أو خاطه بخيط مغصوب، فربما قيل:
إنه لا مانع من الصلاة فيه، لعد الصبغ والخيط تالفا ويلزمه قيمته، ويشكل ذلك بأن دعوى عد الصبغ والخيط تالف عند العرف مما لا سبيل إليها، بعدما كان عين الصبغ والخيط موجودا في الثوب، ومجرد عدم إمكان رده إلى صاحبه لا يقتضي ذلك ولا الانتقال إلى القيمة، فليكن شريكا بنسبة قيمة الصبغ والخيط، وليس كل ما لا يمكن رده إلى صاحبه يعد تالفا عند العرف، بل التالف ما خلا صفحة الوجود عنه، إما حقيقة كالحرق، وإما عرفا كالغرق في البحر الذي يستحيل عادة إخراجه وإيصاله إلى صاحبه، وأما الصبغ والخيط الذي هو موجود بالفعل، وما بحذاء في الخارج، ومما يشار إليه عرفا، فلا يمكن عده تالفا والانتقال إلى القيمة.
نعم فيما لو أجبر أحد على الصبغ والخياطة مع كون الصبغ والخيط مباحا وملكا للمكره بالكسر أمكن أن يقال: إنه لا مانع من الصلاة فيه، ويلزمه قيمة أجرة الخياطة والصباغة، لأنه عمل محترم له أجره عند العرف، بل استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في حاشيته على العروة الصلاة فيه أيضا،