لا يؤكل " يدل على مانعية الحرير وما لا يؤكل، ويكشف عن تقيد الصلاة ثبوتا بعدم وقوعها في الحرير وفيما لا يؤكل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحتملات التي ذكرناها في النواهي الاستقلالية بعينها جارية في النواهي الغيرية، فإن النهي الغيري يمكن أن يكون له تعلق بموضوع خارجي، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وفي الحرير، ويمكن أن لا يكون له تعلق بموضوع خارجي، كالنهي عن قول آمين والتكتف.
ثم ما كان له تعلق بموضوع خارجي يمكن ثبوتا أن يكون المطلوب منه هو العنوان المترتب والسبب التوليدي الحاصل من ترك ما تعلق به النهي، بأن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو اتصاف الصلاة بعدم وقوعها فيه، وكون المصلي متصفا بأنه غير لابس له، بحيث يكون المقصود هو المعنى النعتي الحاصل من ترك لبس أفراد غير المأكول، فتكون القضية حينئذ من الموجبة المعدولة المحمول وتخرج عن السالبة المحصلة، كما إذا كان المطلوب في النواهي الاستقلالية مثل لا تشرب الخمر هو كون الشخص غير متصف بكونه شارب الخمر، وأنه يعتبر أن لا يكون شارب الخمر.
ويمكن أن يكون المطلوب من النهي الغيري المتعلق بموضوع خارجي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي، بأن يكون المقصود من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو تركها في مجموع أفراد ما لا يؤكل، بحيث كان هناك نهي واحد و مطلوب فأرد تعلق بمجموع الأفراد، فيكون المانع هو مجموع الأفراد على نحو عموم السلب لا سلب العموم، بحيث لو صلى في فرد مما لا يؤكل اضطرارا فقد خرجت لأفراد الأخر عن المانعية وتعلق النهي بها.
ويمكن أن يكون المطلوب من النهي الغيري هو السلب الكلي على نحو الانحلالية بحيث يكون لكل فرد من أفراد ما لا يؤكل خطاب يخصه، ويتعدد