والجدران، وعليه يجوز الصلاة في جوف الكعبة ولو إلى بابها المفتوحة، وكذا على سطح الكعبة اختيارا وإن لم يكن هناك ضرورة، وتقييد بعض بها في غير محله، نعم يشترط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح حتى لا يكون سجوده على منتهى السطح ليكون مستقبل القبلة في جميع أحوال الصلاة، وكذا يجوز الصلاة على جبل أبي قبيس أو جبل آخر أو في سرداب منخفضا عن الكعبة، لما تقدم من أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.
المبحث الثاني في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة. فاعلم أن معرفة قبلة كل البلاد يتوقف على معرفة طول البلاد وعرضها، ونسبة طول كل بلد وعرضه إلى طول وعرض مكة حتى يعرف قبلة كل بلد.
وكان القدماء من علماء الهيئة يجعلون مبدأ طول البلاد من جزائر خالدات وعرضها من خط الاستواء الذي هو مار بنقطتي المشرق والمغرب تحت دائرة المعدل، ولكن المتجددين نم علماء الهيئة في هذا الزمان يجعلون مبدأ الطول من قرية قريبة بدار سلطنة الإنجليز لندن، بل أهل كل مملكة يجعل مبدأ طول البلاد دار سلطنة تلك المملكة، كطهران في إيران وباريس في فرنسا وكذا سائر الممالك، وعلى أي حال لا يختلف الحال في ذلك، فإن من أي مكان جعل مبدأ الطول لا بد من ملاحظة نسبة طول البلد وعرضه إلى طول مكة وعرضها.
والأقسام المتصورة في المقام ثمانية، فإن الاختلاف إما أن يكون في الطول والعرض معا وإما أن يكون في أحدهما، ولا يعقل اتفاق بلد مع مكة في الطول والعرض معا كما لا يخفى، ثم إن الاختلاف في الطول تارة يكون البلد في غربي مكة وأخرى يكون في شرقيها، وكذا الاختلاف في العرض تارة يكون البلد في