يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت أفضل (1). ونحوه المحكي عن فقه الرضا (2) عليه السلام. وهذا كما ترى يدل على أن آخر وقت الفضل أو آخر وقت الاجزاء هو احمرار أفق المغرب لغير المضطر.
لكن الظاهر أنه لم يعمل به أحد من الأصحاب، لانعقاد الاجماع على أن آخر وقت الفضل أو الاجزاء هو احمرار أفق المشرق، هذا مضافا ما عن البحار من أن اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جربت أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس (3). مع أن الرواية صريحة بخلافه، وعلى أي حال لا اشكال في سقوط هذا الجزء من الرواية لعدم العمل بها. هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض اليومية.
المقام الثالث في أوقات النوافل اليومية فالمشهور أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى القدمين، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام. وقيل: إن الظهر إلى المثل، والعصر. إلى المثلين الذي هو آخر وقت فضيلة الفريضتين. وقيل: يمتد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة.
والأقوى ما ذهب إليه المشهور، ويدل عليه عدة روايات، ففي رواية ابن مسكان عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع