سقوط النافلة النهارية، وهي منها. ومن هنا يعلم أنه لو قلنا بأن النوافل إنما هي للوقت لا للفريضة على أضعف الاحتمالين كان الأقوى أيضا السقوط، لأن الأخبار مصرحة في سقوط النوافل النهارية في السفر، سواء كانت للوقت أو للفريضة. وأما سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين فهل تسقط مطلقا سواء أتم أو قصر أو أنها لا تسقط مطلقا أو يفصل بين الاتمام فلا تسقط وبين التقصير فتسقط؟ وجوه بل أقوال.
أما وجه السقوط مطلقا فلأن الصلاة في السفر بحسب الجعل الأولي مقصورة، وأن الاتمام في المواطن الأربعة رخصة، فإذا كانت بحسب الجعل مقصورة فلا بد من أن تسقط نافلتها، لما عرفت من الأخبار من أن كل صلاة مقصورة تسقط نافلتها.
وبعبارة أخرى: أنه لا إشكال في أن الصلاة في الحضر قد أخذت بالنسبة إلى الركعتين الآخرتين بشرط الانضمام، وفي السفر في غير المواطن الأربعة بشرط لا، وفي المواطن الأربعة لا بشرط، ومعنى كونها لا بشرط أنه للمكلف إيقاعها تماما، وحينئذ يقع الكلام في أن الأخبار الدالة على الملازمة بين القصر في الفريضة وسقوط نافلتها هل تدل على الملازمة فيما يجب التقصير ويتحتم أو الأعم من ذلك ومما يجوز التقصير؟
فإن قلنا بالأول فلا تكون دالة على سقوط النافلة في مواطن التخيير لعدم تحتم القصر فيها، فلا بد من الرجوع إلى عمومات مشروعية النافلة. وإن قلنا بالثاني فلا بد من سقوط لجواز التقصير في المواطن الأربعة، ولا يبعد استفادة هذا المعنى من الأخبار.
وحاصله: أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة، بحيث كلما وجبت الصلاة تماما فالنافلة تشرع. وربما قيل بأن النافلة تدور مدار فعل الصلاة تماما، فإذا أتم في المواطن الأربعة فلا تسقط النافلة، وإن قصر فتسقط. وربما