وفي رواية أخرى عنه أيضا عليه السلام قال بعد سؤاله عن وقت المغرب:
رقت المغرب ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
هذا ما أردنا ذكره أيضا من الأخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو غيبوبة الشمس.
والذي يقتضيه النظر الصحيح في الجمع بينها هو الأخذ بما دل على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية، فإن ما دل على خلافها من كون العبرة بغيبوبة الشمس والقرص لا يقاومه من جهات.
أما الطائفة الأولى الدالة على دخول الوقت بغيبوبة الشمس واستتار القرص بقول مطلق من غير ضميمة فهي محكومة بالطائفة الأولى من تلك الأخبار، التي حددت استتار القرص وغيبوبة الشمس بذهاب الحمرة المشرقية.
وقد تقدم في الأمر الثالث أنه لا يعامل في ما ورد من التحديدات الشرعية للموضوعات العرفية معاملة المعارض، بل تكون حاكمة على الظاهر الأولي من الموضوع، ومقيدة لاطلاقه، ومبينة للمراد منه.
وكيف يعامل معاملة التعارض بين ما دل على دخول الوقت بغيبوبة الشمس بقول مطلق، وبين ما دل على أن غيبوبة الشمس إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ وهل يتوقف أحد في كون الثاني مفسرا للأول ومبينا له؟ ولأبعد في إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص، ولم يكن الكلام خارجا عن المتعارف لأن الحمرة من توابع القرص وملحقاته، وقد عرفت في الأمر الثاني من أن إرادة التوابع أيضا من لفظ المتبوع لا يستلزم المجازية، فضلا عن خروج الكلام عما هو المتعارف، فالطائفة أولى من هذه الأخبار محكومة طرا بالطائفة الأولى