الفريضة إلى ما قبل انتصاف الليل.
وقد استدل للمشهور بوجوه:
منها: أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله هو ذلك (1).
ومنها: الأخبار الناطقة بأن المفيض إلى عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (2).
ومنها: النهي عن التطوع في وقت الفريضة (3).
ولكن الكل لا يخلو عن مناقشة، أما فعل النبي صلى الله عليه وآله فعلى تقدير ثبوته لا دلالة له على خروج وقتها بعد الحمرة، إذ لعل فعله في ذلك الوقت كان من باب أنه كان أفضل أوقاتها.
وأما أخبار المفيض من عرفات فهو إنما لمكان استحباب الجمع بين العشاءين في ذلك المكان كما ذكره الأصحاب.
وأما النهي عن التطوع في وقت الفريضة فإنما هو عند تضيق وقت الفريضة، لا أن التطوع في وقت فضيلة يكون منهيا عنه.
فلم يقم دليل على ما ذهب إليه المشهور إلا بالتشبث بعدم ثبوت وقت للنافلة زائدا على ذهاب الحمرة، ولا بد في العبادة من الاقتصار على القدر المتيقن من التوظيف الواصل، فتأمل.
ويمكن الاستيناس للمشهور بامتداد وقت نافلة الظهرين إلى آخر وقت فضيلتهما بمقدار أدائهما، وبامتداد وقت نافلة الصبح إلى آخر وقت فضلها بمقدار أدائها، فيستأنس من ذلك أن آخر نافلة المغرب هو آخر وقت فضيلتها الذي هو