حسن معاوية بن عمار: لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (1). وكصحيح عبد الرحمن قال فيه: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الليل في السفر في المحمل، فقال عليه السلام: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (2)، الخبر. لا بد من حمله على الأفضلية، لعدم مقاومته لجملة من الأخبار المصرحة بعدم اعتبار القبلة في النافلة إذا صليت على الدابة، أو في حال المشي مطلقا حتى في حال التكبير المعللة في جملة منها بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله (3)، وأنها نزلت في النافلة في السفر.
وحاصل الكلام: أن في صلاة النافلة جهات من البحث:
الأولى: في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حال المشي.
الثانية: في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير.
الثالثة: في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر أيضا؟
الرابعة: في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما، أولا يعتبر ذلك بل يجزي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض؟
الخامسة: في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها، فهل ذلك يختص بما إذا