وعلى تقدير أن يكون النهي عن الصلاة في غير المأكول مثبتا للحرمة، فغاية ما يترتب على الأصل المذكور هو عدم صدور الحرام منه، لا صدور الصلاة في غير غير المأكول منه، على حذو ما سمعته من ترتب أثر عدم الحرمة على جريان أصالة عدم صدور إكرام الفاسق العالم منه، إذا كان دليل المخصص سيق لبيان إفادة حكم على العنوان الذي أخذ موضوعا في دليله، فتأمل جيدا فإن المطلب وإن كان واضحا، إلا أنه لما كان كتابة شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام مشكلة أردنا توضيحها.
الأمر الثالث: أن تركب متعلقات الأحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله، كما إذا كان موضوع التكليف هو زيد وصف فسقه، أو كان متعلق التكليف هو الصلاة مع وصوف وقوعها في غير المأكول، بأن يكون التركيب من العرض والمعروض، وأخرى يكون غير ذلك، بأن يكون التركيب من عنوانين متباينين أجنبي كل منهما من الآخر.
وهذا أقسامه كثيرة، لأنه إما أن يكون التركيب من جوهريين وجودين أو عدمين أو مختلفين، كما إذا كان الموضوع مركبا من وجود زيد ووجود عمرو، أو كان مركبا من وجود زيد وعدم عمرو، أو كان مركبا من عدم زيد وعدم عمرو، وإما أن يكون التركيب من جوهر وعرض قائم بمحل آخر، كما إذا كان التركيب من وجود زيد وقيام عمرو، هذا أيضا على أقسامه الثلاثة من كونهما وجوديين أو عدميين أو مختلفين. وإما أن يكون التركيب من عرضيين كقيام زيد وقيام عمرو على أقسامه الثلاثة أيضا، وإما أن يكون التركيب من عرضيين قائمين بموضوع واحد كقيام زيد وسواده بأقسامه الثلاثة أيضا. وفي جميع هذه الأقسام يكون التركيب من المتباينين، ولا يعقل أن يؤخذ أحد جزئية نعتا للآخر، بداهة أن وجود زيد لا يمكن نعتا لوجود عمرو، وكذا عدمه نعتا لعدمه أو لوجوده،