استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة زيد بما أنه شئ بحيال ذاته أو عدم فسقه فالعرض بهذا الوجه يكون كسائر الحوادث مسبوقا بالعدم، وصح أن يقال بعد وجود زيد: إن عدالة زيد أو فسقه لم يكن والآن كما كان، ويترتب حينئذ الأثر، ويكون أيضا من صغريات إحراز بعض الموضوع [بالوجدان] والآخر بالأصل، فلو أحرز وجود زيد ولم يحرز وجود عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الأثر حينئذ.
وإن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضه، لأنه يكون حينئذ من المشتقات التي يصح حمله على الذوات، ويقال: زيد عادل أو فاسق، وأخذ العرض بهذا الوجه هو الذي جرى اصطلاحهم في تسميته بالعرض النعتي في قبال المحمول المقارن، سواء أيضا أخذ وجوده نعتا أو عدمه، فإن أخذ وجوده نعتا يكون القيد هو وجوده النعتي، وإن أخذ عدمه يكون القيد هو العدم النعتي، وهذا العدم النعتي هو الذي لا يمكن استصحابه بعد وجود معروضه كما سنوضحه.
هذا كله في عالم التصور.
لكن لا يخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لا محيص عن أخذه على الوجه الثاني وهو العرض النعتي، ولا يمكن أخذه على الوجه الأول وهو العرض المقارن لا ثبوتا ولا إثباتا، أما عدم إمكانه في مرحلة الثبوت فيتضح بتمهيد مقدمتين:
الأولى: لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الأمري في مقدمات الأحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها، بداهة أن الغرض لا يتعلق بمهمل، بحيث [لا يلاحظ] الآمر ما هو متعلق غرضه أو موضوعه، مثلا لو قال: أكرم العالم فلا يخلو إما أن يكون الغرض قائما بإكرام العالم بالنسبة إلى جميع انقساماته، من كونه فاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا وقائما وقاعدا وكذا بالنسبة