الأعصار ويمكن حملها على زيادة مزية وتأكد استحباب في سبعة وعشرين بحيث لم تكن تلك المزية في الساقط، لا أن الساقط لم يكن من النوافل المرتبة ولعله يشعر إلى ذلك بعض الأخبار كقوله عليه السلام لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة (1).. إلخ.
بقي الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء فهل هي من الرواتب الموظفة في هذه الأوقات أو ليست كذلك، بل ربما احتمل بعض عدم مشروعيتها، ولكن الانصاف أن صلاة الغفيلة في غاية الاعتبار، لأن الشيخ رحمه الله ذكرها في مصباحه (2) الذي هو متأخر عن التهذيب والاستبصار وكان عليه العمل، فهو في غاية القوة، ولا يصغى إلى مناقشة بعض في مشروعيتها أو عدها من نافلة المغرب.
وأما الوصية فإنها وإن لم تكن بتلك المثابة من الاعتبار على ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في بحثه إلا أنه ليس كذلك، فإنها قد ذكرها الشيخ رحمه الله أيضا في مصباحه (3) فهي في الاعتبار الغفيلة.
وأما أربع ركعات بعد العشاء فقد وردت رواية (4) أن الصادق عليه السلام كان يصليها بعد العشاء، ونقل عن بعض الأعلام العمل بها ومداومتها سفرا وحضرا، ولا بأس به بعد جبر ضعف الرواية لو أن بعمل بعض الأصحاب وبعد التسامح في أدلة السنن. نعم جعلها من الرواتب الموظفة الليلية مشكل، والأمر في ذلك سهل.
ثم إنه لا إشكال في سقوط نافلة الظهر والعصر في السفر في غير مواطن التخيير