وحاصل الكلام: أنه بناء على أن يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا، وأن كل فرد فرد من أفراد ما لا يؤكل قد تعلق به نهي، وكان موردا للتكليف مستقلا بحيث يتعلق بكل فرد يوجد في الخارج فرد من الخطاب لا ربط له بخطاب المتعلق الآخر، يكون اندراج الشبهة في مجاري البراءة واضحا.
ولو لم يكن النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا وكان على نحو السلب الكلي، فهو وإن كان خلاف ظاهر النهي إلا أنه مع ذلك تكون الشبهة مجري للبراءة، لرجوع الشك في الفرد المشتبه إلى الشك في سعة التكليف والقيد، فإنه لو كان الفرد المشتبه من غير المأكول واقعا لكان ذلك يوجب سعة دائرة النهي والقيد المستفاد منه، فالشك في الفرد يلازم الشك في تعلق النهي به، وكلما رجع الشك إلى الشك في تعلق النهي يرجع إلى البراءة، لما عرفت من الضابط بين رجوع الشبهة إلى الشك في التكليف ورجوعها إلى الشك في الامتثال، وأنه كلما رجعت الشبهة إلى ناحية الطلب وما هو فعل الآمر والمكلف بالكسر فتكون الشبهة من مجاري البراءة في غير الشك في المحصل، وكلما رجعت الشبهة إلى تحقق الفعل أو الترك المطالب به كانت الشبهة من مجاري الاشتغال.
وفيما نحن فيه على كلا التقديرين، سواء كان النهي انحلاليا أو كان مجموعيا، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف وتردد المتعلق بين الأقل والأكثر. غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك إلى الشك في أصل تعلق الخطاب المستقل في الفرد المشتبه، وبناء على المجموعية يرجع الشك إلى دخول الفرد المشتبه تحت دائرة الخطاب الواحد المتعلق بمجموع الأفراد.
نعم لو كان المطلوب بالنهي هو العدم النعتي، والوصف المسبب من ترك الصلاة في آحاد غير المأكول، لكان الشك حينئذ مندرجا في مجاري الاشتغال، لرجوع الشك إلى الشك في تحقق ذلك الوصف العدمي المطالب به، لما عرفت من