يديه (1). فإن التعليل بذلك بعد اعتبار الشبر إنما يناسب أن يكون الشبر الذي اعتبره أولا من جهة كونه حائلا، فيكون مقدار الشبر من حيث الطول لا من حيث المسافة، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في أصل المسألة. بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها:
الأول: هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في المانعية ولو كانت أحد الصلاتين فاسدة من غير جهة المحاذاة؟ وقد كثر الكلام في المقام من الأعلام، حتى بنوا المسألة على القول بالصحيح والأعم، ولكن الظاهر أن المسألة بمكان من الوضوح لا تحتاج إلى إطالة الكلام فيها، بداهة أن جميع الأدلة التي تكون متكلفة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع إنما تتكفل جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته بعد الفراغ من اشتمال المركب لسائر الشرائط والأجزاء والموانع، إذ لا معنى لتكفل مانعية شئ مثلا وأخذه مانعا عن المركب الأعم عن أن يكون له مانع آخر أو لا، إذ مع سبقه بمانع آخر لا يمكن أن يكون هذا الشئ مانعا، فأخذ شئ مانعا إنما هو بعد فرض اشتمال المركب على جميع ما يعتبر فيه سوى هذا الذي يراد أخذه مانعا مثلا قوله: " لا تلبس الحرير في الصلاة " إنما يكون متكفلا لمانعية الحرير للصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط والموانع غير لبس الحرير، إذ لا معنى لأخذ الحرير مانعا للصلاة الأعم من كونها واجدة لسائر ما يعتبر فيها أو فاقدة لها، وقوله " لا تصلي محاذيا للمرأة " كقوله " لا تلبس الحرير " إنما يكون متكفلا لمانعية المحاذاة، بناء عليها للصلاة بعد كونها جامعة لشرائط الصحة لولا المحاذاة، فلا محيص عن القول باعتبار صحة الصلاتين في مانعية المحاذاة، وبذلك